الشيخ المفلح الصميري البحراني
74
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
كان ، فلا أرى لكراهيته وجها ، وانما هذا لفظ خبر واحد « 71 » أورده إيرادا ، وأجاب العلامة في المختلف بحمل كلام الشيخ على بيع عين مشخصة ، ويسلمها إليه في وقت معين ، وأطلق عليه اسم السلف مجازا . الثانية : اختلف الأصحاب في جواز أن يؤتمن على طبخه من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه ، قال الشيخ : لا يجوز ، لأنه لا يقبل شهادته في ذهاب ثلثيه ولا غيرها ، واختاره ابن إدريس وفخر الدين ، لرواية معاوية بن عمار « 72 » ، عن الصادق عليه السلام ، واختار المصنف الجواز وهو اختيار العلامة في الإرشاد على كراهية .
--> « 71 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 59 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . « 72 » - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 4 .